الشيخ محمد إسحاق الفياض
157
منهاج الصالحين
يعتبر فيه الايمان ؟ والجواب : يكفي الاسلام . وقد تسأل هل تحل ذبيحة الناصبي وأخواته الخوارج وبعض أصناف الغلاة ؟ والجواب : لا تحل . وقد تسأل هل تحل ذبيحتهم إذا ذكروا اسم الله تعالى عليها ؟ والجواب : ان الحلية في هذه الصورة غير بعيدة ، وان كان الأحوط والأجدر الاجتناب ، ولا يعتبر فيه البلوغ ، فلو ذبح صبي ذبيحة بصورة صحيحة حلت ، ولا الذكورية ، فيجوز للمرأة ان تذبح ذبيحة ، ولا بأس بذبح الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا ، نعم لا يصح الذبح من المجنون في حال الجنون ، ولا من النائم في حال النوم ، ولا من السكران في حال السكر ، لانتفاء القصد . ( مسألة 437 ) : لا يعتبر في الذابح ان يكون مختاراً ، فلو اكره على ذبح حيوان فذبحه وسمّى صحّ ، سواءً أكان اكراهه عن حق أو بغير حق ، كما لا يعتبر فيه ان يكون ممّن يعتقد بوجوب التسمية ، فان المعيار في حلية الذبيحة تسمية الذابح ، سواءً أكان معتقداً بوجوبها فيها أم لا . وقد تسأل هل يحل اكل ذبيحة أهل الكتاب إذا سمّى عليها ؟ والجواب : انه غير بعيد ، فإذا استأجر نصرانياً أو يهودياً أو غيره لعملية الذبح وعلّمه التسمية ، فإذا ذبح وسمّى لم يبعد حليّته ، وان كان الاحتياط في محله .